المقدمة

تهدف جامعة الملك عبد العزيز من خلال إدارة الجمعيات العلمية إلى تطوير الأداء العلمي والمهني والبحثي لهذه الجمعيات وتسهيل أعمالها، وتقديم المشورة الإدارية لها في المجالات المختلفة، إضافة إلى تحقيق التواصل بين إدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات المهنية وتنمية مخرجاتها البحثية، والعمل على تفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة.


الرؤية

أن تكون إدارة الجمعيات العلمية نموذجا إداريا يحتذى به في تحقيق أهداف الجمعيات العلمية بالجامعة لتنظيم إجراءاتها وتيسير أعمالها وفق أحكام القواعد المنظمة للجمعيات العلمية السعودية.


الرسالة

الإشراف المباشر على أداء الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك عبد العزيز.


الهيكل الإداري للإدارة


كلمة سعادة الاستاذ الدكتور

أمين بن يوسف نعمان

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

تلعب الجمعيات العلمية في الدول الغربية والشرقية دوراً فاعلاً في تنشيط الحركة العلمية المتخصصة، وتمثل الجمعيات العلمية عصب الحياة العلمية وهي بمثابة البيت الذي يأوي إليه أصحاب التخصص العلمي الواحد لتلتحم فيه عقولهم، وتنتج عنه عطاءاتهم وتبرز فيه إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعرض فيه أبحاثهم وتتم فيه ظواهر المعرفة والتعاون والصحبة العملية والعلمية البحثية بين أعضاء الجمعية العلمية الواحدة فتتكَون بذلك بيوت الخبرة العلمية للوطن.

إن جامعة الملك عبد العزيز في ظل إدارتها الحالية تعيش حراكاً علمياً وثقافياً متسارعاً، وتخوض أفاقا غير مسبوقة، وتطرق أبواب العالمية بخطى ثابتة، مما أوجب على قطاعات الجامعة المختلفة، ومنها الجمعيات العلمية المنتمية لها أن تسارع الخطى وأن تطور أداءها بما يتماشى مع مكانة الجامعة والتي تفخر بأنها تحتضن العديد من الجمعيات العلمية في مختلف التخصصات العلمية والتقنية الحديثة. فقد توسعت الجامعة في إنشاء الجمعيات العلمية في مختلف التخصصات، وهذا التوسع من شأنه أن ينشط البحث العلمي والتبادل المعرفي وخدمة المجتمع على نحو كبير، لذا تم تأسيس إدارة الجمعيات العلمية التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث والعلمي.

أسأل الله العلي القدير، أن يوفق القائمين على إدارة الجمعيات العلمية لتحقيق الاهداف السامية للارتقاء بالعملية العلمية والبحثية في جامعة المؤسس والنهوض بالاقتصاد المحلي للمملكة والمساهمة الفعالة في تحقيق رؤية 2030 في ظل القيادة الرشيدة.

كلمة سعادة الدكتور

معن بن طلعت خياط

المشرف العام على إدارة الجمعيات العلمية

تعد الجمعيات العلمية إحدى الوسائل الاساسية في تطوير العمل الأكاديمي والبحث المهني وخدمة المجتمع، وقد أكدت الدول المتقدمة على أهميتها منذ أوائل القرن التاسع عشر مما كان له الأثر الكبير في التقدم العلمي الذي نشهده اليوم على الساحة العلمية الدولية. كما تمثل الجمعيات العلمية اللبنة الاساسية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية. بالإضافة إلى ذلك، فالجمعيات العلمية تسهم في خدمة المجتمع وتنميته من خلال إقامة الأنشطة والدورات التعليمية المتخصصة التي تقوم بها العديد من الجمعيات العلمية.

لم تدخر جامعة الملك عبد العزيز جهداً في سبيل الارتقاء بمستواها البحثي والأكاديمي وخدمة المجتمع إلى مصاف الجامعات العالمية على مختلف المستويات وبخاصة في الدراسات العليا والبحث العلمي والجمعيات العلمية، فقد توسعت الجامعة في إنشاء الجمعيات العلمية في مختلف التخصصات، لذا تم تأسيس إدارة الجمعيات العلمية لتكون أحد روافد الحراك العلمي داخل الجامعة وتندرج تحت وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي.

وتسعى جامعة الملك عبد العزيز من خلال إدارة الجمعيات العلمية إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لهذه الجمعيات وتسهيل أعمالها، وتقديم المشورة الإدارية لها في المجالات المختلفة، إضافة إلى تحقيق التواصل بين إدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات المهنية وتنمية مخرجاتها البحثية، والعمل على تفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة.

اسأل الله العظيم، أن يوفقنا جميعاً في إدارة الجمعيات العلمية وان تكون نموذجاً إدارياً يحتذى به في تحقيق أهداف الجمعيات العلمية وتنظيم إجراءاتها وتيسير أعمالها، للمساهمة في رفعة جامعتنا العظيمة ورفعة وطننا الغالي.

المشرف على إدارة الجمعيات العلمية

هو أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويصدر قرار تعيينه من مدير الجامعة لمدة عامين.

مهام وصلاحيات المشرف على إدارة الجمعيات العلمية

  • مخاطبة الجمعيات بخصوص إنشاء وتوثيق خطه عمل الجمعية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القواعد المنظمة للجمعيات العلمية وعرضها عليه في بداية كل عام.
  • استقبال محاضر الجمعيات العلمية لاجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية للجمعيات.
  • استقبال تقرير الجمعيات العلمية الخاصة بإنجازات الجمعية ومدي تحميق الأهداف تقييم كفاءة أداء الجمعية العلمية ومدى تحقيق الأهداف واتخاذ الاجراءات التصحيحية أو التحسينية المطلوبة.
  • استقبال طلبات إنشاء الجمعيات العلمية الجديدة من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والاطلاع عليها وإحالتها إلى اللجنة الدائمة التابعة له. ويقوم بتحويل رأي اللجنة بالموافقة من عدمه إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والذي يقوم بدورة بتحويلها إلى المجلس العلمي.
  • الاشراف على العملية الانتخابية التي تجرى داخل الجمعيات العلمية.
  • تنسيق العمل بالإدارة لتوثيق الاعمال بشكل تفصيلي فيما يتعلق بكل الامور الخاصة بالجمعيات العلمية من حيث تأسيس الجمعيات العلمية، إدارة الجمعيات العلمية، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.
  • مراجعة طلبات رؤساء مجالس إدارة الجمعيات العلمية لعقد مؤتمر أو ندوه أو ورشه عمل أو لقاء علمي، لرفعها إلى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

اللجنة التنفيذية لإدارة الجمعيات العلمية

  • دراسة القواعد المنظمة لعمل الجمعيات العلمية على ضوء ما يبرز من ملاحظات اثناء تطبيقها، واقتراح التعديلات المناسبة والرفع بها لمناقشتها مع الجهات المختصة.
  • دارسة المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في بعض الجمعيات العلمية، تؤثر على علاقة مجلس الإدارة من ناحية وعلى علاقة رئيس وأعضاء المجلس بعضهم البعض من ناحية أخرى، وذلك من خلال مناقشة أسباب الخلاف والنظر في اسانيد اطرافه المختلفة والتوصية بالقرارات المناسبة بصددها.
  • إجراء الدراسات حول كيفية تنمية وتطوير الجوانب العلمية والإدارية المتعلقة بالجمعيات العلمية في إطار القواعد واللوائح المنظمة لها
  • دعوة المختصين والمهتمين بتطوير الجمعيات العلمية في ورش عمل للتعرف على ما شأنه تحسين أداء الجمعيات العلمية
  • دراسة ما يحال إليها من مدير الجامعة أو والوكلاء الجامعة أو المشرف العام على إدارة الجمعيات العلمية.
  • دراسة طلبات إنشاء الجمعيات العلمية والتوصية بإنشائها.
  • وضع دليل انتخابات مجالس إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك عبدالعزيز والعمل به.
  • تشكيل اللجنان الحيادية للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة للجمعيات العلمية.
  • التوصية على إقامة الفعاليات للجمعيات العلمية من مؤتمرات وندوات وورش العمل.

وحدة انتخابات الجمعيات العلمية وتقييم الأداء

وتختص هذه الوحدة بإعمال متابعة انتخابات أعضاء مجالس الادارة ورئيس مجلس الادارة وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

وحدة الخدمات المساندة

وتختص هذه الوحدة بأعمال السكرتارية والاتصالات الادارية وإدخال البيانات على الحاسب وعمليات البرمجة وتحديث موقع الادارة الالكتروني.

الأهداف


  • .الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني للجمعيات العلمية

  • تقديم المشورة الإدارية في المحالات المختلفة للجمعيات العلمية.

  • تيسير أعمال الجمعيات العلمية لخدمة أعضائها ومنسوبيها والمجتمع.

  • تحقيق التواصل بين الجمعيات العلمية وإدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات المهنية المناظرة.

  • تنمية المخرجات البحثية للجمعيات العلمية في مجال تخصصها والعمل على تطويرها وتنشيطها.

اللائحة المنظمة للجمعيات العلمية


المادة الاولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الجمعية العلمية: جمعية علمية تخصصية في أحد فروع المعرفة العلمية غير ربحية تنشأ في الجامعة، تضم مجموعة من المتخصصين والمهتمين في مجال التخصص.

اللجنة الإشرافية: لجنة مشكلة بموجب أحكام هذه اللائحة تشرف على الجمعيات العلمية في الجامعات وترتبط تنظيميا بمجلس شؤون الجامعات.

المجلس: مجلس إدارة الجمعية العلمية.

مجال التخصص: التخصص الرئيس الذي تسمى به الجمعية العلمية وما يرتبط به من تخصصات فرعية ذات صلة.

    المادة الثانية:

    تهدف الجمعية العلمية إلى ما يلي:

  • تنمية الجانب العلمي والمعرفي والبحثي والفكري في مجال التخصص والعمل على تطويره وتنشيطه.
  • تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية العلمية.
  • تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
  • تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية العلمية.
  • تيسير تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي والبحثي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية العلمية، بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.

  • المادة الثالثة:

    للجمعية العلمية في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:

  • إجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتقديم الخدمات والاستشارات العلمية.
  • تأليف الكتب العلمية وترجمتها في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
  • إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
  • عقد الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل التي تتصل بمجالات اهتمامها.
  • إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
  • المشاركة في المعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمجال اهتمام الجمعية العلمية.
  • دعوة العلماء والمفكرين من ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية العلمية وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
  • تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
  • عقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
  • عقد المؤتمرات والندوات العلمية في مجال تخصص الجمعية العلمية، وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
    المادة الرابعة:

    للجامعة طلب إنشاء جمعيات علمية تعمل وتمارس نشاطها وفق أحكام هذه اللائحة وبما يحقق أهدافها مع مراعاة ما يلي:

  • وضوح رؤية الجمعية العلمية ورسالتها وأهدافها.
  • أن تكون أهداف الجمعية العلمية محددة، ويمكن قياسها، وممكنة التحقيق، وواقعية، وملموسة.
  • أن يتم ربط أهداف الجمعية العلمية مع أهداف الجامعة ورسالتها والمستهدفات الوطنية، وآلية تحقيق تلك المستهدفات والأهداف.
  • وجود تصور لموارد الجمعية العلمية.
  • يكون مقر الجمعية العلمية في مقر الجامعة التي أنشئت فيها، وللجمعية العلمية فتح فروع لها في جامعات أخرى.
  • يتم إنشاء الجمعية العلمية وحلها ونقلها ودمجها وتعليق نشاطها بقرار من مجلس شؤون الجامعات.
  • يراعى في إنشاء الجمعيات العلمية عدم تكرار التخصص الواحد على مستوى الجامعة التي ترغب بإنشاء الجمعية العلمية وعلى مستوى الجامعات الأخرى في المملكة.

  • المادة الخامسة:
  • بعد صدور قرار إنشاء الجمعية العلمية- وإلى أن يتم تكوين الجمعية العمومية، والمجلس- يكون المجلس العلمي لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيسا، وتتولى هذه اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال تكوين الجمعية العمومية والمجلس للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة، وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول اجتماع للجمعية العمومية واختيار أعضاء المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدا من تاريخ صدور قرار تكوين اللجنة التأسيسية المؤقتة وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
  • في حال عدم تكوين الجمعية العمومية والمجلس خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، للمجلس العلمي في الجامعة تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمدة إضافية لا تتجاوز السنة لاستكمال إجراءات التكوين، وعند عدم اكتمال إجراءات التكوين خلال المدة المحددة، يصدر مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه قرارا بإلغاء إنشاء الجمعية العلمية بناء على توصية من اللجنة الإشرافية ويحاط مجلس الجامعة بذلك.
  • استثناء من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1/ د) من المادة العاشرة من هذه اللائحة، تعقد أول جمعية عمومية اجتماعها من عدد لا يقل عن ثلاثين عضوا بعد قبول عضويتهم من اللجنة التأسيسية.

  • المادة السادسة:

    يتولى رئيس المجلس، إدارة الجمعية العلمية، والإشراف على أعمالها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس أو الجمعية العمومية.


    المادة السابعة:

    يتم حل الجمعية العلمية، أو إلغاء قرار إنشائها، أو دمجها في جمعية علمية أخرى، أو تعليق نشاطها، بقرار من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه بناء على توصية من اللجنة الإشرافية، وذلك في إحدى الحالات التالية:

  • إذا لم تستكمل إجراءات تكوين الجمعية العمومية والمجلس للجمعية خلال المدة المحددة الواردة في الفقرتين (۱، ۲) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
  • إذا قل عدد أعضائها العاملين عن ثلاثين عضوا، ولم ينضم لها العدد المكمل لتكوينها على الأقل من الأعضاء العاملين خلال سنة من تاريخ نقص العدد.
  • إذا خالفت قرار إنشائها أو الأحكام المنظمة لها في هذه اللائحة، أو الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة أو الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.

  • المادة الثامنة:

    عند حل الجمعية العلمية -لأي سبب- تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي أنشئت فيها.


    المادة التاسعة:

    عند إقرار نقل الجمعية العلمية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها إلى الجامعة التي نقلت إليها.

    المادة العاشرة:

    تكون العضوية على ثلاثة أنواع:

    عضوية عاملة، ويشترط لها:

  • أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال التخصص.
  • أن يدفع الاشتراكات السنوية.
  • أن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجمعية العمومية.
  • أن يصدر بقبوله قرار من المجلس.

  • عضوية شرفية: تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعية العلمية، أو قدم لها إسهامات مالية أو معنوية معتبرة، ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات، دون أن يكون له حق التصويت.


    عضوية انتساب، ويتمتع بها:

  • الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية العلمية.
  • العاملون والمهتمون في مجال الجمعية العلمية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية العاملة.
  • ويعفى العضو المنتسب من (50%) من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت. وفي جميع الأحوال يشترط لقبول العضوية ألا يكون المتقدم لها قد حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو السجن لمدة تزيد عن سنة، أو صدر قرار بفصله من العمل لأسباب تأديبية، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ الحد أو السجن أو الفصل.


    المادة الحادية عشرة:

    تنتهي العضوية في الجمعية العلمية في الحالات التالية:

  • انسحاب العضو أو وفاته.
  • إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
  • إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  • إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية العلمية ماديا كان أم أدبيا، ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة المجلس.
  • إذا حكم على العضو بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • فصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية.

  • المادة الثانية عشرة:

    يجوز بقرار من المجلس إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها -بناء على طلبه- إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.

    المادة الثالثة عشرة:
  • تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضوًا.
  • تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء (حضوريًا أو عبر الاتصال المرئي)، فإذا لم تحضر الأغلبية جاز عقد اجتماع آخر بعد عشرة أيام عمل ويعتبر هذا الاجتماع صحيحًا بحضور ما لا يقل عن (٢٥%) من إجمالي الأعضاء، ويجوز بناء على دعوة رئيس الجامعة، أو طلب من المجلس، أو خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  • يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس المجلس، وفي حال حضور رئيس شرف الجمعية العلمية للاجتماع يكون رئيسا للاجتماع ما لم يعتذر عن ذلك.
  • تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • المادة الرابعة عشرة:

    تسعى الجمعية العمومية لتحقيق أهداف الجمعية العلمية ولها على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية:

  • إقرار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية العلمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه يرجح اللائحة.
  • إقرار الخطط الاستراتيجية والسنوية للجمعية العلمية.
  • إقرار الميزانية السنوية للجمعية العلمية والموافقة على حسابها الختامي.
  • التوصية لمجلس الجامعة بالضوابط والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية.
  • اعتماد التقرير السنوي للجمعية العلمية.
  • اختيار أعضاء المجلس.
  • اقتراح إنشاء فروع للجمعية العلمية بناء على توصية المجلس.
  • تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية العلمية وتحديد أتعابه.
  • المصادقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي تمهيدا لرفعه لمجلس الجامعة.
  • اقتراح نقل مقر الجمعية العلمية من جامعة إلى أخرى.
  • اقتراح حل الجمعية العلمية.
  • اقتراح دمج الجمعية العلمية بأخرى.

  • المادة الخامسة عشرة:

    للجمعية العمومية، بناء على اقتراح المجلس ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية العلمية لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة.

    المادة السادسة عشرة:
  • يتكون المجلس من عدد من الأعضاء العاملين لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة تختارهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من منسوبي الجامعة التي أنشئت الجمعية العلمية فيها.
  • مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية، دون عذر مقبول جاز للمجلس اعتباره مستقيلاً عن عضوية المجلس.
  • عند شغور عضوية أحد أعضاء المجلس المختارين من الجمعية العمومية لأي سبب من الأسباب يختار المجلس عضوا بديلاً، وتشترط موافقة الجمعية العمومية على ذلك في أول اجتماع لها.
  • يختار المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من منسوبي الجامعة التي تتبعها الجمعية العلمية، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس، وأمينًا للمجلس، وأمينا للمال.
  • يعتبر رئيس المجلس ممثلاً للجمعية العلمية أمام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة وخارجها وفق الإجراءات النظامية المقررة.

  • المادة السابعة عشرة:
  • يعقد المجلس اجتماعا عاديا كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما طلب ذلك أكثر من نصف أعضائه أو طلبه خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو رئيس المجلس، وفي هذه الحالة يقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات التي عقد المجلس من أجلها.
  • تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.
  • لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
  • لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت عند حضوره، أو تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
  • لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا مما وقف عليه من أسرار المجلس.

  • المادة الثامنة عشرة:

    يختص المجلس بما يلي:

  • اقتراح القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية العلمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
  • إعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية للجمعية العلمية والتوصية بشأنها للجمعية العمومية.
  • مناقشة الميزانية السنوية للجمعية العلمية والتوصية بشأنها للجمعية العمومية.
  • اقتراح الضوابط والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية ورفعها للجمعية العمومية.
  • مناقشة الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والرفع بهما للجمعية العمومية.
  • مناقشة التقرير السنوي للجمعية العلمية ورفعه إلى مجلس الجامعة بعد اعتماده من الجمعية العمومية.
  • رفع التقرير السنوي للجمعية العلمية إلى اللجنة الإشرافية بعد عرضها على مجلس الجامعة.
  • تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  • إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  • الموافقة على نشاطات الجمعية العلمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
  • تشكيل اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية العلمية ونشاطها وللمجلس تفويض بعض صلاحيته لرئيسه أو أحد اللجان المنبثقة منه.
    المادة التاسعة عشرة:

    تتكون موارد الجمعية العلمية المالية مما يلي:

  • إيرادات الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  • إيرادات أنشطتها المختلفة.
  • الهبات والتبرعات والمنح والرعايات والوصايا والأوقاف بعد استكمال الإجراءات النظامية.
  • ما يقدم لها من دعم من الجامعة.
  • عوائد استثمار أموالها وفق السياسات والإجراءات الاستثمارية المعتمدة في الجمعية العلمية.
  • الموارد المالية الأخرى التي تقرها الجمعية العمومية على ألا تتعارض مع أهداف الجمعية العلمية أو الأنظمة واللوائح المتبعة في الجامعة.

  • المادة العشرون:
  • تكون السنة المالية للجمعية العلمية هي السنة المالية للجامعة.
  • يكون للجمعية العلمية نظام محاسبي يتفق مع السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الجمعية العلمية.
  • لا يتم تحصيل، أو صرف أي مبلغ إلا بعد التحقق من أن جميع عمليات التحصيل والصرف متوافقة مع الضوابط المالية المعتمدة للجمعية العلمية.
  • تفتح الجمعية العلمية بموافقة رئيس الجامعة حسابا مستقلاً لها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في المملكة وتودع فيها إيراداتها ويصرف من هذا الحساب بحوالة بنكية أو شيكات موقعة من اثنين يعتمدهما رئيس الجامعة أحدهما أمين مال الجمعية العلمية.
  • يقوم مراجع الحسابات الخارجي للجمعية العلمية بمراجعة حساباتها وقوائمها المالية وإبداء الرأي بشأنها، وفقاً للقواعد والأعراف المهنية والمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمعتمدة في المملكة للمنشآت المماثلة، ورفعها إلى المجلس.
    المادة الحادية والعشرون:
  1. يشكل بقرار من مجلس شؤون الجامعات لجنة إشرافية تسمى "اللجنة الإشرافية للجمعيات العلمية"، تتكون من:
    • أمين عام مجلس شؤون الجامعات (رئيسًا)
    • وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار (عضوًا ونائبًا للرئيس)
    • ثلاثة من وكلاء الجامعات المختصين يتم ترشيحهم من وزير التعليم (أعضاء)
    • أربعة من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات العلمية يرشحهم أمين عام مجلس شؤون الجامعات (أعضاء)
    • اثنين من ذوي الخبرة في شؤون الجمعيات العلمية يرشحهم أمين عام مجلس شؤون (أعضاء)
    • ويكون للجنة أمينًا يكلفه رئيس اللجنة.

  2. تكون مدة العضوية للأعضاء في الفقرات (ج، د، هـ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. يراعى التنوع في التخصص والجامعات عند اختيار الأعضاء.

  4. المادة الثانية والعشرون:

    تعقد اللجنة الإشرافية اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها، ولا يصح اجتماعها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس، أو نائبه، وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


    المادة الثالثة والعشرون:

    تتولى اللجنة الإشرافية المهمات والاختصاصات التالية:

    • التوصية بإنشاء الجمعية العلمية بناء على توصيتي المجلس العلمي، ومجلس الجامعة.
    • التوصية بنقل الجمعية العلمية من جامعة إلى جامعة أخرى، بناءً على توصيتي المجلس العلمي، ومجلس الجامعة بكلتا الجامعتين.
    • الموافقة على إنشاء فروع للجمعية العلمية في جامعة أخرى بناء على اقتراح الجمعية العمومية.
    • التوصية بحل الجمعية العلمية أو دمجها أو تعليق نشاطها.
    • متابعة إجراءات تأسيس الجمعيات العلمية أو حلها أو دمجها أو نقلها.
    • تقييم ومتابعة أداء الجمعيات العلمية وقياس مؤشرات الأداء.
    • مراجعة التقارير السنوية للجمعيات العلمية.
    • متابعة استكمال إجراءات إنشاء الجمعية العلمية وتكوين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة للجمعية.
    • أي مهام أخرى تعهد إليها من مجلس شؤون الجامعات أو رئيسه.

      وللجنة الإشرافية تشكيل لجان وفرق عمل من أعضائها أو سواهم يوكل إليها ما تراه اللجنة من مهمات ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة، رئيسها وأعضاؤها ومهماتها.

المادة الرابعة والعشرون:

ترتبط الجمعية العلمية في أنشطتها برئيس الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه.


المادة الخامسة والعشرون:

يضع مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.


المادة السادسة والعشرون:

يصادق على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس من قبل رئيس الجامعة التي تتبعها أو من يفوضه.


المادة السابعة والعشرون:

في حالة الاختلاف بين رئيس الجامعة والجمعية العمومية أو المجلس يرفع الموضوع إلى مجلس الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا.


المادة الثامنة والعشرون:

تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ.


المادة التاسعة والعشرون:

لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير هذه اللائحة.


المادة الثلاثون:

تحل هذه اللائحة محل القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٠/١٥/١٠) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١هـ، ويعمل بها بعد (٩٠) يوما من تاريخ إقرارها من مجلس شؤون الجامعات، ويلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.

المهام


الإشراف على الجمعيات ومجالس إدارتها ولجانها التأسيسية.

دراسة المعاملات المحالة من قبل الجمعيات العلمية وتوجيهها لذوي الاختصاص.

الإشراف على الانتخابات الدورية لاختيار مجالس إدارتها حسب اللوائح والأنظمة التي تنظم ذلك.

الإشراف على الموقع الالكتروني للإدارة والتوصية بتعديل وتحديث المواقع الالكتروني للجمعيات العلمية.

تقديم المقترحات لتطوير عمل الجمعيات العلمية.

استقبال المقترحات من الكليات والعمادات المساندة بالجامعة لتطوير وتحسين عمل الجمعيات العلمية.

وضع المعايير الخاصة لإنشاء الجمعيات العلمية.

العمل على تطوير القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية.

وضع دليل انتخابات مجالس إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك عبد العزيز والعمل به.

تقييم جودة العمل في الجمعيات العلمية وتقييم كفاءة أدائها بشكل سنوي.

تطوير آليات عمل الادارة والجمعيات العلمية من خلال استحداث أنظمة إلكترونية للعضوية والاتصالات الإدارية والانتخابات.

تحقيق التواصل وتبادل الخبرات بين الجمعيات العلمية داخل الجامعة.

تحقيق التواصل مع البيئات والمؤسسات ذات الاختصاص خارج الجامعة لما فيه خدمة الجمعيات.

وضع دليل إحصائي لإنجازات الجمعيات العلمية.

الرفع لحل الجمعيات العلمية غير الفاعلة.

توثيق الاعمال بشكل تفصيلي فيما يتعلق بكل الامور الخاصة بالجمعيات العلمية من حيث تأسيس الجمعيات العلمية، إدارة الجمعيات العلمية، إنجازات الجمعيات.

استحداث بعض النماذج التي تنظم عمل الجمعيات العلمية.




الخدمات الإدارية


    يقوم أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية بالتالي:

  • التنسيق مع الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية.
  • الإعلان عن الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة.
  • تعبئة النموذج الخاص بالمرشحين لانتخابات مجلس الإدارة.
  • تعبئة النموذج الخاص ببيانات أعضاء الجمعيات الذين لديهم حق التصويت.
  • تشكيل لجنة محايدة للتنسيق والاشراف على الانتخابات.
  • ارفاق صورة من الدعوة التي تمت بها دعوة أعضاء الجمعية العمومية.
  • عدم تكرار وتداخل تخصصات الجمعيات التابعة لجامعات المملكة المختلفة أوالهيئات الوطنية الأخرى.
  • عدم إنشاء جمعية مختصة بتخصص فرعي ينتمي لجمعية قائمة ذات تخصص عام واستبدالها بأعضاء ينتمون إلى جمعية قائمة.
  • أن يكون المنتميين لتخصص الجمعية الدقيق ممن تنطبق عليهم صفة العضوية وفقاً للائحة الجمعيات العلمية ، وأن يكون عدد المنتمين لتخصص الجمعية الدقيق عدداً مناسباً وفقاً لطبيعة التخصص.
  • وضوح الحاجة لإنشاء الجمعية وكذلك توضيح رؤية ورسالة أهداف الجمعية ووضع معايير واضحة لتقدير مدى فاعليتها سنوياً .
  • وجود تصور لموارد الجمعية المتوقعة وجهات القطاع الخاص المرتبطة بمجال تخصصها ووضع تصور عن كيفية الاستفادة من تلك القطاعات .
  • وضوح الحاجة لإنشاء الجمعية كعدم وجود هيئات أخرى تخدم مجال تخصص الجمعية.
  • ترشيح خمسة أسماء على الأقل لعضوية اللجنة التأسيسية من المتقدمين بطلب تأسيسها.
  • موافقة واعتماد مجلس القسم.
  • موافقة واعتماد مجلس الكلية.


للتواصل


مدير الإدارة أ/ عبدالله عبدالحميد سمسم

asimsim@kau.edu.sa
 
المشرف العام د/ معن طلعت خياط

mkhayat@kau.edu.sa
 
نائب المشرف العام د/ فيصل محمد جمل الليل

fjamalallail@kau.edu.sa
ايميل الادارة الرسمي

ascs@kau.edu.sa