المادة الاولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض
السياق غير ذلك:
الجمعية العلمية: جمعية علمية تخصصية في أحد فروع المعرفة العلمية غير ربحية تنشأ في
الجامعة، تضم مجموعة من المتخصصين والمهتمين في مجال التخصص.
اللجنة الإشرافية: لجنة مشكلة بموجب أحكام هذه اللائحة تشرف على الجمعيات العلمية في
الجامعات وترتبط تنظيميا بمجلس شؤون الجامعات.
المجلس: مجلس إدارة الجمعية العلمية.
مجال التخصص: التخصص الرئيس الذي تسمى به الجمعية العلمية وما يرتبط به من تخصصات
فرعية ذات صلة.
المادة الثانية:
تهدف الجمعية العلمية إلى ما يلي:
- تنمية الجانب العلمي والمعرفي والبحثي والفكري في مجال التخصص والعمل على تطويره
وتنشيطه.
- تحقيق التواصل العلمي بين أعضاء الجمعية العلمية.
- تقديم المشورة العلمية في مجال التخصص.
- تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية العلمية.
- تيسير تبادل الإنتاج العلمي والمعرفي والبحثي، والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية
العلمية، بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
المادة الثالثة:
للجمعية العلمية في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي:
- إجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتقديم الخدمات والاستشارات العلمية.
- تأليف الكتب العلمية وترجمتها في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات أخرى.
- إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية.
- عقد الحلقات الدراسية والدورات التدريبية وورش العمل التي تتصل بمجالات اهتمامها.
- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها.
- المشاركة في المعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمجال اهتمام الجمعية العلمية.
- دعوة العلماء والمفكرين من ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية العلمية وذلك وفق
الإجراءات النظامية المتبعة في الجامعة.
- تنظيم رحلات علمية لأعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
- عقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية وفق الإجراءات النظامية المتبعة في
الجامعة.
- عقد المؤتمرات والندوات العلمية في مجال تخصص الجمعية العلمية، وفق الإجراءات النظامية
المتبعة في الجامعة.
المادة الرابعة:
للجامعة طلب إنشاء جمعيات علمية تعمل وتمارس نشاطها وفق أحكام هذه اللائحة وبما
يحقق أهدافها مع مراعاة ما يلي:
- وضوح رؤية الجمعية العلمية ورسالتها وأهدافها.
- أن تكون أهداف الجمعية العلمية محددة، ويمكن قياسها، وممكنة التحقيق، وواقعية،
وملموسة.
- أن يتم ربط أهداف الجمعية العلمية مع أهداف الجامعة ورسالتها والمستهدفات الوطنية،
وآلية تحقيق تلك المستهدفات والأهداف.
- وجود تصور لموارد الجمعية العلمية.
- يكون مقر الجمعية العلمية في مقر الجامعة التي أنشئت فيها، وللجمعية العلمية فتح فروع لها
في جامعات أخرى.
- يتم إنشاء الجمعية العلمية وحلها ونقلها ودمجها وتعليق نشاطها بقرار من مجلس شؤون
الجامعات.
- يراعى في إنشاء الجمعيات العلمية عدم تكرار التخصص الواحد على مستوى الجامعة التي
ترغب بإنشاء الجمعية العلمية وعلى مستوى الجامعات الأخرى في المملكة.
المادة الخامسة:
- بعد صدور قرار إنشاء الجمعية العلمية- وإلى أن يتم تكوين الجمعية العمومية، والمجلس-
يكون المجلس العلمي لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء يختارون أحدهم رئيسا، وتتولى هذه
اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال تكوين الجمعية العمومية والمجلس للجمعية وفق أحكام هذه اللائحة، وينتهي عمل هذه اللجنة بعقد أول اجتماع للجمعية العمومية واختيار
أعضاء المجلس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدا من تاريخ صدور قرار تكوين اللجنة
التأسيسية المؤقتة وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به إلى الجمعية العمومية.
- في حال عدم تكوين الجمعية العمومية والمجلس خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه
المادة، للمجلس العلمي في الجامعة تمديد عمل اللجنة التأسيسية المؤقتة لمدة إضافية لا
تتجاوز السنة لاستكمال إجراءات التكوين، وعند عدم اكتمال إجراءات التكوين خلال المدة
المحددة، يصدر مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه قرارا بإلغاء إنشاء الجمعية العلمية
بناء على توصية من اللجنة الإشرافية ويحاط مجلس الجامعة بذلك.
- استثناء من الشرط المنصوص عليه في الفقرة (1/ د) من المادة العاشرة من هذه اللائحة،
تعقد أول جمعية عمومية اجتماعها من عدد لا يقل عن ثلاثين عضوا بعد قبول عضويتهم
من اللجنة التأسيسية.
المادة السادسة:
يتولى رئيس المجلس، إدارة الجمعية العلمية، والإشراف على أعمالها، ومتابعة تنفيذ القرارات
الصادرة عن المجلس أو الجمعية العمومية.
المادة السابعة:
يتم حل الجمعية العلمية، أو إلغاء قرار إنشائها، أو دمجها في جمعية علمية أخرى، أو تعليق نشاطها،
بقرار من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه بناء على توصية من اللجنة الإشرافية، وذلك في
إحدى الحالات التالية:
- إذا لم تستكمل إجراءات تكوين الجمعية العمومية والمجلس للجمعية خلال المدة المحددة
الواردة في الفقرتين (۱، ۲) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
- إذا قل عدد أعضائها العاملين عن ثلاثين عضوا، ولم ينضم لها العدد المكمل لتكوينها على
الأقل من الأعضاء العاملين خلال سنة من تاريخ نقص العدد.
- إذا خالفت قرار إنشائها أو الأحكام المنظمة لها في هذه اللائحة، أو الأنظمة واللوائح المعمول
بها في الجامعة أو الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة.
المادة الثامنة:
عند حل الجمعية العلمية -لأي سبب- تؤول ممتلكاتها إلى الجامعة التي أنشئت فيها.
المادة التاسعة:
عند إقرار نقل الجمعية العلمية من جامعة إلى أخرى تنتقل جميع ممتلكاتها إلى الجامعة التي نقلت
إليها.
المادة العاشرة:
تكون العضوية على ثلاثة أنواع:
عضوية عاملة، ويشترط لها:
- أن يكون طالب العضوية حاصلاً على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها
في مجال التخصص.
- أن يدفع الاشتراكات السنوية.
- أن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجمعية العمومية.
- أن يصدر بقبوله قرار من المجلس.
عضوية شرفية: تمنح بقرار من الجمعية العمومية لمن أسهم في تطوير مجالات اهتمام
الجمعية العلمية، أو قدم لها إسهامات مالية أو معنوية معتبرة، ويعفى عضو الشرف من
شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولجانها المختلفة
والاشتراك في المناقشات، دون أن يكون له حق التصويت.
عضوية انتساب، ويتمتع بها:
- الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعية العلمية.
- العاملون والمهتمون في مجال الجمعية العلمية ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل
العلمي المحدد للعضوية العاملة.
ويعفى العضو المنتسب من (50%) من قيمة الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور اجتماعات
الجمعية العمومية ولجانها المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
وفي جميع الأحوال يشترط لقبول العضوية ألا يكون المتقدم لها قد حكم عليه بحد شرعي، أو
بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو السجن لمدة تزيد عن سنة، أو صدر قرار بفصله من
العمل لأسباب تأديبية، إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ الحد أو السجن أو
الفصل.
المادة الحادية عشرة:
تنتهي العضوية في الجمعية العلمية في الحالات التالية:
- انسحاب العضو أو وفاته.
- إذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنة من استحقاقه.
- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
- إذا قام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق ضرر بالجمعية العلمية ماديا كان أم أدبيا،
ولا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بموافقة المجلس.
- إذا حكم على العضو بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- فصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية.
المادة الثانية عشرة:
يجوز بقرار من المجلس إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها -بناء على طلبه- إذا زالت أسباب
إسقاط العضوية السابقة.
المادة الثالثة عشرة:
- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضوًا.
- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام بدعوة من رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع
صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء (حضوريًا أو عبر الاتصال المرئي)، فإذا لم تحضر الأغلبية
جاز عقد اجتماع آخر بعد عشرة أيام عمل ويعتبر هذا الاجتماع صحيحًا بحضور ما لا يقل عن
(٢٥%) من إجمالي الأعضاء، ويجوز بناء على دعوة رئيس الجامعة، أو طلب من المجلس، أو
خمس أعضاء الجمعية العمومية عقد اجتماع غير عادي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس المجلس، وفي حال حضور رئيس شرف الجمعية
العلمية للاجتماع يكون رئيسا للاجتماع ما لم يعتذر عن ذلك.
- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي
الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة الرابعة عشرة:
تسعى الجمعية العمومية لتحقيق أهداف الجمعية العلمية ولها على وجه الخصوص الاختصاصات
الآتية:
- إقرار القواعد المنظمة لسير العمل الداخلي في الجمعية العلمية، بما لا يتعارض مع أحكام هذه
يرجح اللائحة.
- إقرار الخطط الاستراتيجية والسنوية للجمعية العلمية.
- إقرار الميزانية السنوية للجمعية العلمية والموافقة على حسابها الختامي.
- التوصية لمجلس الجامعة بالضوابط والسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والاستثمارية.
- اعتماد التقرير السنوي للجمعية العلمية.
- اختيار أعضاء المجلس.
- اقتراح إنشاء فروع للجمعية العلمية بناء على توصية المجلس.
- تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعية العلمية وتحديد أتعابه.
- المصادقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي تمهيدا لرفعه لمجلس الجامعة.
- اقتراح نقل مقر الجمعية العلمية من جامعة إلى أخرى.
- اقتراح حل الجمعية العلمية.
- اقتراح دمج الجمعية العلمية بأخرى.
المادة الخامسة عشرة:
للجمعية العمومية، بناء على اقتراح المجلس ترشيح رئيس شرف للجمعية العلمية من بين
الشخصيات المعروفة باهتمامها بمجالات عمل الجمعية العلمية لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة
للتجديد، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعة.
المادة الحادية والعشرون:
- يشكل بقرار من مجلس شؤون الجامعات لجنة إشرافية تسمى "اللجنة الإشرافية للجمعيات
العلمية"، تتكون من:
- تكون مدة العضوية للأعضاء في الفقرات (ج، د، هـ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- يراعى التنوع في التخصص والجامعات عند اختيار الأعضاء.
المادة الثانية والعشرون:
تعقد اللجنة الإشرافية اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها، ولا يصح اجتماعها
إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس، أو نائبه، وتصدر قراراتها أو توصياتها بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة الثالثة والعشرون:
تتولى اللجنة الإشرافية المهمات والاختصاصات التالية:
المادة الرابعة والعشرون:
ترتبط الجمعية العلمية في أنشطتها برئيس الجامعة التي أنشئت فيها أو من يفوضه.
المادة الخامسة والعشرون:
يضع مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية لهذه اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
يصادق على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس من قبل رئيس الجامعة التي تتبعها أو
من يفوضه.
المادة السابعة والعشرون:
في حالة الاختلاف بين رئيس الجامعة والجمعية العمومية أو المجلس يرفع الموضوع إلى مجلس
الجامعة ويكون قراره في ذلك نهائيا.
المادة الثامنة والعشرون:
تسري أحكام هذه اللائحة على الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1414/6/4هـ، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢هـ.
المادة التاسعة والعشرون:
لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير هذه اللائحة.
المادة الثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية الصادرة بقرار
مجلس التعليم العالي رقم (١٤٢٠/١٥/١٠) وتاريخ ١٤٢٠/٢/١هـ، ويعمل بها بعد (٩٠) يوما من تاريخ
إقرارها من مجلس شؤون الجامعات، ويلغى كل ما يتعارض معها من أحكام.